نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 115
المكاسب والتجارات لا يحسن إيجابها لمجرد النفع ويحسن ذلك إذا كان في تركها ضرر . وهذا ليس بجيد ، لأن لقائل أن يقول : إنه يكفي في حسن الايجاب وجه وجوب الأفعال ، لأنه تعالى بالايجاب فعلمنا وجوب الأفعال علينا وإنما يجب علينا لوجه وجوبها ، فالإيجاب إنما حسن لهذه الوجوه بأعيانها ، فأما جعل الفعل شاقا فبإزائه الثواب والايجاب إنما حسن لوجه الوجوب . والنوافل إنما لم يحسن إيجابها لأنه ليس لها وجه وجوب كما أن للواجبات وجه وجوب معقول يجب لأجلها ، نحو كونها ردا للوديعة وقضاء الدين وما أشبه ذلك . والتجارات مثل النوافل لا وجه لوجوبها فلذلك لم يحسن إيجابها . والواحد منا وإن أوجب على غيره ما ليس له وجه وجوب نحو أن يهدده بالقتل إن لم يدفع ماله إليه ، فيجب عليه الدفع وإن لم يكن له وجه وجوب إنما كان كذلك لأنه لم تثبت حكمته ، والحكيم تعالى لا يحسن منه إيجاب ما ليس له وجه وجوب ، فبان الفرق بينهما . فإن قيل : لو لم يستحق العقاب لكان مغرى بالقبيح مع حصول شهوته ، وإنما ينزجر لمكان العقاب ، والذم لا ينزجر به العقلاء حتى يتركوا له المشتهيات العاجلة . قلنا : يخرج من الاغراء بتجويزه استحقاق العقاب على فعل القبيح والاخلال بالواجب دون القطع عليه ، كما يخرج بالتجويز عن الاغراء في زمان مهلة النظر ، لأنه لا طريق له هناك إلى القطع على استحقاق العقاب . وقيل أيضا إنه يخرج عن الاغراء بفوت المنافع إذا فعل القبيح ، لأنه يعلم أنه يفوته الثواب بفعل القبيح والاخلال بالواجب ، وفوت المنافع يجري مجرى حصول المضار في باب الزجر .
115
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 115