responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 115


المكاسب والتجارات لا يحسن إيجابها لمجرد النفع ويحسن ذلك إذا كان في تركها ضرر .
وهذا ليس بجيد ، لأن لقائل أن يقول : إنه يكفي في حسن الايجاب وجه وجوب الأفعال ، لأنه تعالى بالايجاب فعلمنا وجوب الأفعال علينا وإنما يجب علينا لوجه وجوبها ، فالإيجاب إنما حسن لهذه الوجوه بأعيانها ، فأما جعل الفعل شاقا فبإزائه الثواب والايجاب إنما حسن لوجه الوجوب .
والنوافل إنما لم يحسن إيجابها لأنه ليس لها وجه وجوب كما أن للواجبات وجه وجوب معقول يجب لأجلها ، نحو كونها ردا للوديعة وقضاء الدين وما أشبه ذلك . والتجارات مثل النوافل لا وجه لوجوبها فلذلك لم يحسن إيجابها .
والواحد منا وإن أوجب على غيره ما ليس له وجه وجوب نحو أن يهدده بالقتل إن لم يدفع ماله إليه ، فيجب عليه الدفع وإن لم يكن له وجه وجوب إنما كان كذلك لأنه لم تثبت حكمته ، والحكيم تعالى لا يحسن منه إيجاب ما ليس له وجه وجوب ، فبان الفرق بينهما .
فإن قيل : لو لم يستحق العقاب لكان مغرى بالقبيح مع حصول شهوته ، وإنما ينزجر لمكان العقاب ، والذم لا ينزجر به العقلاء حتى يتركوا له المشتهيات العاجلة .
قلنا : يخرج من الاغراء بتجويزه استحقاق العقاب على فعل القبيح والاخلال بالواجب دون القطع عليه ، كما يخرج بالتجويز عن الاغراء في زمان مهلة النظر ، لأنه لا طريق له هناك إلى القطع على استحقاق العقاب .
وقيل أيضا إنه يخرج عن الاغراء بفوت المنافع إذا فعل القبيح ، لأنه يعلم أنه يفوته الثواب بفعل القبيح والاخلال بالواجب ، وفوت المنافع يجري مجرى حصول المضار في باب الزجر .

115

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست