responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 315


والأسارى على ضربين : أحدهما يؤخذون والحرب قائمة ، فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا . والقسم الثاني يؤخذون بعد تقضي القتال ، فالإمام مخير فيهم بين أن يمن عليهم فيطلقهم أو يفاديهم إما بمال أو نفس أو يستعبدهم . ومن أسلم من الفريقين كان حكمهم حكم المسلمين ، غير أن من استرق منهم لا يصير حرا .
فصل < فهرس الموضوعات > في أحكام البغي < / فهرس الموضوعات > ( في أحكام البغي ) الباغي هو كل من خرج على إمام عادل وشق عصاه ، فإن على الإمام أن يقاتلهم .
ويجب على كل من يستنهضه الإمام أن ينهض معه ويعاونه على قتالهم ، ولا يجوز لغير الإمام قتالهم بغير إذنه . فإذا قوتلوا لا يرجع عنهم إلا أن يفيئوا إلى الحق أو يقتلوا ، ولا يقبل منهم عوض ولا جزية .
والبغاة على ضربين : أحدهما من له رئيس يرجعون إليه ، فهؤلاء يجوز أن يجتاز على جراحاتهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم . والآخر لا يكون لهم فيه رئيس ، فهؤلاء لا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم .
ولا يجوز سبي ذراري الفريقين ، ويغنم من أموالهم ما حواه العسكر ، وما لم يحوه فلا يتعرض له بحال .
والمحارب كل من أظهر السلاح وأخاف الناس ، سواء كانوا في بر أو بحر أو سفر أو حضر ، فهؤلاء يجب قتالهم على وجه الدفع عن النفس والمال فإن أدى إلى قتلهم لم يكن على القاتل شئ .

315

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست