نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 311
فصل < فهرس الموضوعات > ذكر مناسك النساء < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر مناسك النساء ) الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال ، وشروط وجوبه عليهن مثل شروط وجوبه على الرجال سواء بلا زيادة ولا نقصان . وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم ، ولا طاعة للزوج على المرأة في حجة الاسلام ، ويجوز لها خلافه . ولا يجوز لها حج التطوع إلا بإذنه . وكلما يلزم الرجال بالنذر من الحج والعمرة يلزم مثله النساء . ويستحب أن لا تخرج إلا مع محرم أو زوج ، فإن لم تجد خرجت مع ثقات المؤمنين . وإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم وتؤخر الصلاة والغسل ومتى حاضت قبل طواف العمرة وفاتها ذلك بطلت متعتها وجعلت حجة مفردة وتقضي العمرة فيما بعد ، فإن حاضت في حال الطواف وكانت طافت أربعة أشواط تركت بقية الطواف وقضتها بعد ذلك وتسعى وتقصر وقد تم متعتها ، وإن طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة . ومتى خافت من الحيض عند عودها جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات . والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة وتصلي عند المقام . والحائض إذا أرادت وداع البيت ودعت من باب المسجد ولا تدخله على حال .
311
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 311