نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 310
طريقه مسجد الحصبة ويستلقي فيه على قفاه ويصلي فيه ، وكذلك مسجد الخيف وهو مسجد منى . ويستحب للصرورة 1 ) دخول الكعبة ، والصلاة في أربع زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء ، وغير الصرورة يجوز له أن لا يدخلها . ولا يبصق ولا يتمخط إذا دخلها . فإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت وخرج من باب الحناطين ، ويسجد في باب المسجد ، ويدعو مستقبل الكعبة . وينبغي أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به ليكون جبرانا لما لعله دخل عليه من تقصير في إحرامه . فصل < فهرس الموضوعات > في العمرة المفردة < / فهرس الموضوعات > ( في العمرة المفردة ) العمرة فريضة مثل الحج ، وشرائط وجوب الحج . وعمرة الاسلام مرة واحدة ، وما يجب بالنذر والعهد فبحسبهما . ومتى تمتع بالحج سقط عنه فرضها ، وإن حج قارنا أو مفردا أتى بالعمرة بعد الفراغ من مناسك الحج إلى التنعيم أو مسجد علي بن الحسين أو مسجد عائشة ، يحرم من هناك ويعود إلى مكة فيطوف بالبيت ويصلي عند المقام ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعر رأسه ثم يطوف طواف النساء ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه . وتجوز العمرة في كل شهر ، وأقله في كل عشرة أيام .
1 ) وهو الذي يحج لأول مرة .
310
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 310