responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310


طريقه مسجد الحصبة ويستلقي فيه على قفاه ويصلي فيه ، وكذلك مسجد الخيف وهو مسجد منى .
ويستحب للصرورة 1 ) دخول الكعبة ، والصلاة في أربع زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء ، وغير الصرورة يجوز له أن لا يدخلها .
ولا يبصق ولا يتمخط إذا دخلها .
فإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت وخرج من باب الحناطين ، ويسجد في باب المسجد ، ويدعو مستقبل الكعبة .
وينبغي أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به ليكون جبرانا لما لعله دخل عليه من تقصير في إحرامه .
فصل < فهرس الموضوعات > في العمرة المفردة < / فهرس الموضوعات > ( في العمرة المفردة ) العمرة فريضة مثل الحج ، وشرائط وجوب الحج .
وعمرة الاسلام مرة واحدة ، وما يجب بالنذر والعهد فبحسبهما .
ومتى تمتع بالحج سقط عنه فرضها ، وإن حج قارنا أو مفردا أتى بالعمرة بعد الفراغ من مناسك الحج إلى التنعيم أو مسجد علي بن الحسين أو مسجد عائشة ، يحرم من هناك ويعود إلى مكة فيطوف بالبيت ويصلي عند المقام ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعر رأسه ثم يطوف طواف النساء ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه .
وتجوز العمرة في كل شهر ، وأقله في كل عشرة أيام .


1 ) وهو الذي يحج لأول مرة .

310

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست