نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 300
منها : لأهل العراق يجمعها اسم العقيق ، أولها المسلخ وأوسطها غمرة وآخرها ذات عرق . وأفضلها الأول ودونها الأوسط وأدونها الأخير . ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما ، فإن تجاوز متعمدا لزمه الرجوع إليها ، فإن لم يمكنه بطل حجه ، وإن تجاوزه ناسيا أو لعذر رجع مع الامكان ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه وقد أجزأه . وميقات أهل المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، ولأهل الشام الجحفة وهي المهيعة ، ولأهل الطائف قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم . ومن كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله ، ولا يجوز الإحرام قبل الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إحرامه . فصل < فهرس الموضوعات > الاحرام وكيفيته وشروطه < / فهرس الموضوعات > ( في الإحرام وكيفيته وشروطه ) الإحرام شرط في صحة الحج على ما قلناه ، من تركه متعمدا فلا حج له ، ولا يصح الإحرام بالحج على اختلاف أنواعه إلا في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة . وأما الإحرام بالعمرة المفردة فيصح في سائر السنة أي وقت شاء . والاحرام لا ينعقد إلا بالنية أولا والاستمرار عليها حكما . ويستحب الغسل عند الإحرام ، وإزالة الشعر والوسخ من بدنه إلا شعر رأسه فإنه لا يمسه من أول ذي القعدة ، ثم يصلي ويلبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ويتردى بالآخر ، ويصلي ركعتي الإحرام ، وإن صلى ست ركعات كان أفضل ، وإن كان عقيب فريضة كان أفضل .
300
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 300