responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 300


منها : لأهل العراق يجمعها اسم العقيق ، أولها المسلخ وأوسطها غمرة وآخرها ذات عرق . وأفضلها الأول ودونها الأوسط وأدونها الأخير . ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما ، فإن تجاوز متعمدا لزمه الرجوع إليها ، فإن لم يمكنه بطل حجه ، وإن تجاوزه ناسيا أو لعذر رجع مع الامكان ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه وقد أجزأه .
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، ولأهل الشام الجحفة وهي المهيعة ، ولأهل الطائف قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم .
ومن كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله ، ولا يجوز الإحرام قبل الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إحرامه .
فصل < فهرس الموضوعات > الاحرام وكيفيته وشروطه < / فهرس الموضوعات > ( في الإحرام وكيفيته وشروطه ) الإحرام شرط في صحة الحج على ما قلناه ، من تركه متعمدا فلا حج له ، ولا يصح الإحرام بالحج على اختلاف أنواعه إلا في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة .
وأما الإحرام بالعمرة المفردة فيصح في سائر السنة أي وقت شاء .
والاحرام لا ينعقد إلا بالنية أولا والاستمرار عليها حكما .
ويستحب الغسل عند الإحرام ، وإزالة الشعر والوسخ من بدنه إلا شعر رأسه فإنه لا يمسه من أول ذي القعدة ، ثم يصلي ويلبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ويتردى بالآخر ، ويصلي ركعتي الإحرام ، وإن صلى ست ركعات كان أفضل ، وإن كان عقيب فريضة كان أفضل .

300

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست