responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 295


فلا يجوز له أيضا في السفر ، ومتى صام لم يجزه وكان عليه القضاء ، سواء كان الصوم شهر رمضان أو واجبا آخر بأحد الأسباب الموجبة لذلك على ما مضى ، إلا ما يكون نذر فيه أن يصوم مسافرا كان أو حاضرا فإنه يلزمه الوفاء به . وصوم الثلاثة أيام لدم المتعة ، لأنها تصام في ذي الحجة . وما عدا ذلك من أنواع الصوم فلا يجوز في السفر ، وإن صامه كان عليه القضاء .
هذا إذا جمع السفر شروطا ثلاثة : أحدها لا يكون قبيحا ، والثاني أن يكون يريد ثمانية فراسخ أربعة وعشرين ميلا ، والثالث أن لا يكون ممن ذكرنا أنه يجب عليه الصوم والتمام في السفر .
ومن شرط الافطار تبييت النية للسفر من الليل ، فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ولا قضاء عليه . وإن بيت النية من الليل ولم يتفق له الخروج إلى بعد الزوال تمم وقضى ذلك اليوم .
ومن خرج إلى السفر لا يفطر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره .
فصل < فهرس الموضوعات > حكم الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > ( في حكم الاعتكاف ) الاعتكاف في الشرع عبارة عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة والمواضع التي يصح الاعتكاف فيها أربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي عليه السلام ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة .
ولا يصح الاعتكاف إلا بصوم ولا يكون أقل من ثلاثة أيام .
فإذا اعتكف فلا يجوز له أن يقرب النساء بجماع أو قبلة أو مباشرة بشهوة ، ويجتنب الطيب والجدال والمماراة ، ويجتنب البيع والشراء ولا يخرج

295

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست