نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 294
فإن مات من مرضه يستحب لوليه القضاء عنه ، وليس ذلك بواجب . وإن برأ وجب عليه القضاء بنفسه ، فإن لم يقض ومات وجب على وليه القضاء عنه . والولي هو أكبر أولاده الذكور دون الإناث ، فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يكفل به بعضهم ويقوم به فيسقط عن الباقين . وإذا لم يمت وكان في عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني وقضى الأول ولا كفارة عليه ، وإذا أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام ، فإن لم يقدر فبمد واحد . وإن لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء عليه . وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء ، وكل صوم وجب عليه فتوانى عنه ومات تصدق عنه وليه أو يصوم عنه كذلك . والعاجز عن الصيام نوعان : أحدهما يكفر [ مع القضاء ] 1 ) ، والآخر يكفر بلا قضاء . فالأول : الحامل المقرب التي تخاف على الولد ، والمرضعة القلية اللبن مثل ذلك ، ومن به عطاش يرجى زواله . فهؤلاء يكفرون ويفطرون وعليهم القضاء . والثاني : الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، ومن به عطاش لا يرجى زواله . فهؤلاء عليهم كفارة بلا قضاء . فصل < فهرس الموضوعات > حكم المسافر في الصوم والصلاة < / فهرس الموضوعات > ( في حكم المسافر في الصوم والصلاة ) قد بينا أن فرض المسافر بخلاف فرض الحاضر في الصلاة ، وأما في الصوم
1 ) الزيادة ليست في النسختين ويستوجبها السياق فلاحظ .
294
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 294