responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294


فإن مات من مرضه يستحب لوليه القضاء عنه ، وليس ذلك بواجب .
وإن برأ وجب عليه القضاء بنفسه ، فإن لم يقض ومات وجب على وليه القضاء عنه . والولي هو أكبر أولاده الذكور دون الإناث ، فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يكفل به بعضهم ويقوم به فيسقط عن الباقين .
وإذا لم يمت وكان في عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني وقضى الأول ولا كفارة عليه ، وإذا أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام ، فإن لم يقدر فبمد واحد .
وإن لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء عليه .
وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء ، وكل صوم وجب عليه فتوانى عنه ومات تصدق عنه وليه أو يصوم عنه كذلك .
والعاجز عن الصيام نوعان : أحدهما يكفر [ مع القضاء ] 1 ) ، والآخر يكفر بلا قضاء .
فالأول : الحامل المقرب التي تخاف على الولد ، والمرضعة القلية اللبن مثل ذلك ، ومن به عطاش يرجى زواله . فهؤلاء يكفرون ويفطرون وعليهم القضاء .
والثاني : الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، ومن به عطاش لا يرجى زواله .
فهؤلاء عليهم كفارة بلا قضاء .
فصل < فهرس الموضوعات > حكم المسافر في الصوم والصلاة < / فهرس الموضوعات > ( في حكم المسافر في الصوم والصلاة ) قد بينا أن فرض المسافر بخلاف فرض الحاضر في الصلاة ، وأما في الصوم


1 ) الزيادة ليست في النسختين ويستوجبها السياق فلاحظ .

294

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست