responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 283


والدين نزلا أو صعدا ولا زوجة ولا مملوك .
ويجوز وضع الزكاة في فرقة من هذه الفرق ، وإن كان الأفضل أن يجعل لكل صنف منهم جزءا ولو قليلا ، ويجوز أيضا أن يفضل بعضهم على بعض .
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في نصاب من الدراهم خمسة دراهم ، وبعد ذلك عشر دينار . وليس لكثيره حد ، بل يجوز أن يعطي زكاة ماله كله لواحد يغنيه .
فصل < فهرس الموضوعات > الخمس وبيان مستحقه وقسمته < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر ما يجب فيه الخمس وبيان مستحقه وقسمته ) يجب الخمس في الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب ، وفي المعادن كلها الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير والكبريت والموميا والغوص والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والعنبر ، وفي الكنوز من الذهب والفضة وغير ذلك ، وفي أرباح التجارات والمكاسب ، وفيما يفضل من الغلات عن قوت السنة لصاحبه ولعياله ، وفي المال الذي يختلط حلاله بحرامه ولم يتميز ، وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم .
ويجب الخمس في هذه الأجناس عند حصولها ، ولا يراعى فيه نصاب إلا الكنوز ، فإنه يراعى فيها نصاب زكاة المال ، والغوص يراعى فيه مقدار دينار وما عدا ذلك يخرج من قليله وكثيره .
والمستحق له من ذكره الله تعالى في قوله " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " 1 ) ، فسهم الله لرسوله إذا كان باقيا ، وإذا مضى رسول الله فهذان السهمان مع سهم ذوي القربى لمن قام مقام الرسول من الأئمة يصرفه في مؤنته ومؤنة


1 ) سورة الأنفال : 40 .

283

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست