نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 282
وما عدا الأجناس الأربعة من المكيلات الزكاة فيها مستحبة على هذا الحساب ، وما نقص عن الخمسة أوسق لا تتعلق به الزكاة [ إذا كان كل جنس بحاله نصاب كامل وإن كان لو جمع كان نصابا وأكثر ] 1 ) ، إلا إذا قصد الفرار بذلك من الزكاة ففرقه كذلك فحينئذ تلزمه الزكاة . فصل < فهرس الموضوعات > مستحق الزكاة ومقدار ما يعطى منه < / فهرس الموضوعات > ( في مستحق الزكاة ومقدار ما يعطى منه ) مستحق الزكاة هم الثمانية الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في آية الزكاة في قوله " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " 2 ) . فالفقير هو الذي لا شئ له ، والمسكين هو الذي له بلغة من العيش لا تكفيه ، وقيل بالعكس من ذلك ، غير أنهما يستحقان جميعا سهما من الزكاة . والعاملين عليها هم السعاة الذين يجمعون الزكاة ويجبونها ، والمؤلفة قلوبهم قوم كفار إنهم جميل في الاسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب ويعطون سهما من الصدقة ، والرقاب هم المكاتبون وعندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة لأنه اشتري بمالهم ، والغارمين هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا سرف ، وفي سبيل الله هو الجهاد ويدخل فيه جميع مصالح المسلمين ، وابن السبيل هو المنقطع به وإن كان في بلده ذا يسار . ويراعى فيهم أجمع - إلا المؤلفة - الإيمان والعدالة ، ولا يكونون من بني هاشم في حال تمكنهم من الخمس ، ولا يكونون ممن يلزمه نفقته من ولد أو
1 ) الزيادة ليست في ر . 2 ) سورة التوبة : 60 .
282
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 282