responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 278


فأما الأموال فكل ما لم يكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها زكاة وجوبا وإن كان ذلك فيها ندبا واستحبابا ، فمال التجارة على هذا إذا حال عليه الحول أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير .
< فهرس الموضوعات > زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > والذهب والفضة إذا كان مصاغا أو حليا لا زكاة فيها إلا إذا فر بها من الزكاة ، وإنما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة ، وما كان بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة .
والزكاة من الدراهم والدنانير تجب على كل حر مالك للنصاب إذا كان كامل العقل ، فأما من ليس بكامل العقل من الأطفال والمجانين فلا يجب في مالهم الصامت زكاة .
وما عداهما من الغلات والمواشي يجب على كل مالك ، فإن كان عاقلا وجب عليه إخراجه ، وإن لم يكن عاقلا كان على وليه الاخراج من ماله .
ومال الدين والقرض إن كان على ملي باذل أي وقت طلبه منه فإن فيه الزكاة ، وإن كان على ملي مطول أو غير ملي لا يجب فيه الزكاة حتى يرجع إلى ملكه ، فإن عاد إليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة .
ومتى وجبت الزكاة في مال وجب إخراجها على الفور ، فإن أخره مع وجود المستحق كان ضامنا له إن هلك المال ، سواء كان من وجب عليه في ماله أو وليا يجب عليه الاخراج من مال من له عليه ولاية ، الباب واحد .
فصل ( في زكاة الذهب والفضة ) إذا ملك الحر العاقل عشرين دينارا مضروبة منقوشة وحال عليها الحول بكمالها وجب عليه فيها نصف دينار ، وليس فيما زاد على العشرين شئ حتى

278

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست