نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 277
< فهرس الموضوعات > ما تجب فيه الزكاة من الأجناس < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة الزكاة المفروضة في شرع الاسلام في تسعة أشياء : في الدراهم ، والدنانير ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، الزبيب . ولا تجب الزكاة في شئ سوى هذه الأجناس ، ولا تجب الزكاة في هذه الأجناس - سوى الغلات - إلا إذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا 1 ) كاملا من أول الحول إلى آخره ، وأما الغلات فإنه تجب الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحول . ولا تجب في شئ من الغلات سوى الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة وجوبا ، ويستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل . ولا تجب في شئ من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المقدم ذكرها ، وإنما تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة في العتاق 2 ) منها ديناران إذا كانت أنثى مرسلة للنتاج ، وفي البراذين 3 ) دينار واحد مثل ذلك ، وليس ذلك بواجب .
1 ) النصاب هو القدر المعين في ما يؤخذ منه الزكاة . 2 ) هو النجيب النفيس من الخيل . 3 ) جمع البرذون بكسر الباء وفتح الذال هو التركي من الخيل ، وخلافها العراب .
277
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 277