نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 270
وإذا وقف بقوم وقفت طائفة ، فإذا قاموا من السجود سجد من خلفهم ولحقوهم فيصلي بهم الإمام واحدة على هذا الوصف . وإن كان العدو في خلاف وجه القبلة فإن كان في المسلمين كثرة يمكنهم أن ينقسموا قسمين انقسموا كذلك على كل فرقة سلاحهم ، فتقف فرقة بإزاء العدو والأخرى خلف الإمام ، فيستفتح بهم الإمام ويصلي بهم ركعة ، فإذا قام في الثانية طول في قراءته وخفف من خلفه الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وقاموا إلى موقف أصحابهم ويجئ أولئك فيستفتحون الصلاة ، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية له وهي أولة لهم ، فإذا جلس للتشهد طول وقام من خلفه وصلوا ركعة أخرى ، فإذا جلسوا سلم بهم الإمام . فتكون للفرقة الأولى تكبيرة الإحرام وركعة وللأخرى الركعة الثانية مع التسليم . هذا إذا كانت الصلاة الرباعية فإنها تقتصر بنفس الخوف من غير سفر وكذلك صلاة الغداة ، وإن كانت صلاة المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة وبالأخرى ركعتين ، وإن صلى بالأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة كان جائزا والأول أحوط . وإن كان فيهم قلة صلى كل واحد منهم على الانفراد . فصل < فهرس الموضوعات > صلاة العيد والاستسقاء < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر صلاة العيد والاستسقاء ) صلاة العيد عندنا واجبة عند تكامل شروطها ، وشروطها شروط الجمعة سواء ، وكل موضع تجب فيه الجمعة تجب فيه صلاة العيد ، وكل موضع تسقط الجمعة تسقط صلاة العيد لا فرق بينهما . وهي مستحبة على الانفراد ، وإذا كانت لا يجب قضاؤها ولا بدل لها . ووقتها من انبساط الشمس إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فقد فات وقتها .
270
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 270