responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 267


هاتان نافلة وإن كان صلى اثنتين كانت هاتان تمام الصلاة . وكذلك إن شك بين الثلاث والأربع أو بين الثنتين والثلاث بنى على الأكثر ، فإذا سلم قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لمثل ما ذكرناه . وإن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس لمثل ما قلناه .
وأما ما يوجب سجدتي السهو فمثل من تكلم في الصلاة ساهيا أو سلم في التشهد الأول من الرباعيات أو المغرب ، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعد قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو في هذه المواضع .
وموضع سجدتي السهو بعد التسليم ، يقول فيهما " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا يقتصر على الشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم .
وفي أصحابنا من يقول : سجدتي السهو في كل زيادة أو نقصان على وجه السهو .
فصل < فهرس الموضوعات > في حكم الجمعة < / فهرس الموضوعات > ( في حكم الجمعة ) صلاة الجمعة فريضة بلا خلاف ، إلا أن لها شروطا منها : حضور السلطان العادل أو من نصبه السلطان العادل للصلاة بالناس ، ويجتمع العدد سبعة وجوبا أو خمسة ندبا ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا ، وأن يخطب خطبتين . وأقل ما يخطب به أربعة أشياء : الحمد لله ، والصلاة على النبي وآله والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين .

267

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست