responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 265


والتكتف يقطع الصلاة من غير تقية ولا خوف وهو وضع اليمين على الشمال وقول " آمين " آخر الحمد مثل ذلك ، والالتفات بالكلية مثل ذلك ، والقهقهة مثل ذلك ، والتأفيف والتأنين مثل ذلك . كل هذه الأشياء يفسد الصلاة .
وأما الالتفات يمينا وشمالا والتثاءب والتمطي والعبث باللحية أو بشئ من جوارحه وفرقعة الأصابع والاقعاء بين السجدتين والتبصق والتنخم ونفخ موضع السجود ومدافعة الأخبثين ، فإن جميع ذلك نقصان في الصلاة وإن لم يفسدها .
فصل < فهرس الموضوعات > في أحكام السهو < / فهرس الموضوعات > ( في حكم السهو ) غلبة الظن لفعل الصلاة يقوم مقام العلم فيبنى عليه ، ولا حكم للسهو عليه معه فإنما يكون السهو حكم تساوي الظن أو الشك المحض ، وعند ذلك فهو على خمسة أقسام : أحدها يوجب الإعادة ، والثاني يوجب التلافي ، والثالث لا حكم له ، والرابع يوجب الاحتياط ، والخامس يوجب سجدتي السهو .
والذي يوجب الإعادة على كل حال من صلى بغير طهارة ، أو صلى قبل دخول الوقت ، أو صلى مستدبر القبلة ، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت . ومن صلى في مكان مغصوب مع العلم به مختارا ، ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ، ومن ترك النية أو تكبيرة الإحرام أو ترك الركوع حتى يسجد ، ومن ترك سجدتين في ركعة حتى يركع فيما بعدهما في الأوليين ، ومن زاد ركوعا أو زاد سجدتين في الأولتين ، ومن زاد ركعة ومن شك في الأولتين من الرباعية فلا يدري كم صلى أو شك في الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو صلاة الجمعة مثل ذلك . ومن نقص ركعة فصاعدا

265

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست