responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 260


وتسقط تكبيرتان من أوله ، ويردد بدلهما " قد قامت الصلاة " مرتين ، ويسقط التهليل مرة .
والترتيب فيهما واجب .
ويستحب أن يكون المؤذن على طهارة ، ويستقبل القبلة ، ولا يتكلم في خلاله مع الاختيار ، ولا يكون ماشيا ولا راكبا ، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة 1 ) ، ولا يعرب أواخر الفصول ، ويفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة أو خطوة .
وكل هذه سنة غير واجبة ، وأشدها تأكيدا في الإقامة . ومن شرط صحتها دخول الوقت .
فصل < فهرس الموضوعات > ما يقارن حال الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( فيما يقارن حال الصلاة ) أول ما يجب من أفعال الصلاة المقارنة لها النية ، ووقتها حين يريد استفتاح الصلاة . وكيفيتها أن ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها - فرضا كان أو نفلا - ويعين الفرض أيضا فرض الوقت أو القضاء . مثاله : أن يريد صلاة الظهر فينبغي أن ينوي صلاة الظهر على وجه الأداء دون القضاء متقربا بها إلى الله ، وكذلك باقي الصلوات . وينبغي أن يستديم حكم هذه النية إلى وقت الفراغ من الصلاة ، ولا يعقد في خلال الصلاة نية تخالفها فإنه يفسد ذلك صلاته .
ويستفتح الصلاة بقوله " الله أكبر " ، ولا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ المخصوص ، ولا تنعقد بغيره من الألفاظ وإن كان بمعناه . وتكبيرة الإحرام فريضة بها تنعقد الصلاة ، فإن أراد السنة في الفضيلة كبر ثلاث مرات ، ويرفع عند كل تكبيرة


1 ) الترتيل : إطالة الوقوف على أواخر الفصول . والتحدير : الإسراع وتقصير الوقوف على الفصول .

260

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست