responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 259

إسم الكتاب : الاقتصاد ( عدد الصفحات : 338)


وتكره الفريضة جوف الكعبة ، والنوافل تستحب فيها .
وينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة 1 ) .
ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما ليس بمأكول ولا ملبوس لبني آدم بمجرى العادة . ومن شرطه أن يكون مباح التصرف فيه ، وأن يكون خاليا من نجاسة .
وتجوز الصلاة في اللباس ما كان من قطن أو كتان وجميع ما ينبت في الأرض ، وفي الخز الخالص وفي الصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه .
وفي جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى ، وإن كان ميتا فلا يجوز ، وإن دبغ فإنه لا يطهر بالدباغ . وينبغي أن يكون ملكا أو في حكم الملك ، ويكون خاليا من نجاسة مانعة من الصلاة فيها مما قدمنا ذكره .
وما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجوراب والقلنسوة والخف جاز أن يكون فيها نجاسة ، والتنزه عن ذلك أفضل .
فصل < فهرس الموضوعات > في الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > ( في الأذان والإقامة ) هما مسنونان مؤكدان في الصلوات الخمس ، واجبان في صلاة الجماعة لا تنعقد الجماعة إلا بهما ، ولا يفعلان لشئ من النوافل .
وهما خمس وثلاثون فصلا : الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا . فالأذان أربع تكبيرات في أوله ، والاقرار بالتوحيد مرتين ، والاقرار بالنبي مرتين ، والدعاء إلى الصلاة مرتين ، وإلى الفلاح مرتين ، وإلى خير العمل مرتين ، وتكبيرتان في آخره ، والتهليل مرتين . والإقامة مثل ذلك ،


1 ) العصا التي يأخذها الإنسان بيده .

259

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست