responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 257


الشمس ، وعند وقوف الشمس في وسط السماء إلا يوم الجمعة ، وبعد العصر وعند غروب الشمس .
وأما صلاة لها سبب كتحية المسجد أو زيارة مسجد أو قضاء نافلة فلا بأس بها في هذه الأوقات .
فصل < فهرس الموضوعات > في ذكر القبلة واحكامها < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر القبلة وأحكامها ) الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة من كان في الحرم ، والحرم قبلة من كان في الآفاق .
فأهل العراق ومن يصلي إلى قبلتهم يتوجهون إلى الركن العراقي ، وعليهم التياسر قليلا ، وليس على من يتوجه إلى غير هذا الركن ذلك ، فإن أهل اليمن يتوجهون إلى الركن اليماني ، وأهل المغرب إلى الركن المغربي ، وأهل الشام إلى الركن الشامي .
ويمكن أهل العراق أن يعرفوا قبلتهم بكون الجدي خلف منكبهم الأيمن أو كون الشفق محاذيا للمنكب الأيمن ، أو الفجر محاذيا للمنكب الأيسر ، أو عين الشمس عند الزوال بلا فصل على حاجبه الأيمن .
فإذا فقدت هذه الأمارات صلى صلاة واحدة أربع مرات إلى أربع جهات فإن لم يقدر صلى إلى أي جهة شاء .
ومن صلى على الراحلة نافلة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة . ثم يصلي إلى رأس الراحلة . ومن صلى في السفينة ودارت صلى مثل ذلك ، ومن صلى صلاة شدة الخوف صلى مثل ذلك .

257

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست