responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 252


ما لم يحدث ، وكلما ينقض الوضوء ينقض التيمم ، وينقضه زائدا عليه التمكن من استعمال الماء .
فصل < فهرس الموضوعات > ذكر المياه وأحكامها < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر المياه وأحكامها ) الماء على ضربين : مطلق ، ومضاف .
فالمضاف كلما استخرج من جسم أو كان مرقة ، نحو ماء الباقلي وماء الآس وماء الخلاف وغير ذلك . وما كان مرقة - نحو ماء الباقلي - فالمضاف لا يجوز استعماله في إزالة حدث ولا إزالة خبث ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم ينجس ، فإذا نجس فلا يجوز استعماله قليلا كان أو كثيرا .
والمطلق هو ما يسمى ماءا بالإطلاق ، سواء كان عذبا أو ملحا وعلى كل حال .
وهو على ضربين : جار ، وراكد .
فالجاري بنفسه طاهر مطهر لا ينجسه شئ إلا نجاسة تغير لونه أو طعمه أو رائحته ، فإذا تغير شئ من ذلك فلا يجوز استعماله .
والواقف على ضربين : ماء البئر المعينة ، وماء غير البئر . فماء غير البئر على ضربين : قليل وكثير . فالقليل ما نقص عن كر ، والكثير ما بلغه أو زاد عليه .
والقليل ينجس بأي نجاسة تحصل فيه ، ولا يجوز استعماله بحال ، سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير . والكثير لا ينجس بنجاسة تحصل فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه ، فإذا تغير أحد أوصافه فلا يجوز استعماله بحال .

252

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست