نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 252
ما لم يحدث ، وكلما ينقض الوضوء ينقض التيمم ، وينقضه زائدا عليه التمكن من استعمال الماء . فصل < فهرس الموضوعات > ذكر المياه وأحكامها < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر المياه وأحكامها ) الماء على ضربين : مطلق ، ومضاف . فالمضاف كلما استخرج من جسم أو كان مرقة ، نحو ماء الباقلي وماء الآس وماء الخلاف وغير ذلك . وما كان مرقة - نحو ماء الباقلي - فالمضاف لا يجوز استعماله في إزالة حدث ولا إزالة خبث ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم ينجس ، فإذا نجس فلا يجوز استعماله قليلا كان أو كثيرا . والمطلق هو ما يسمى ماءا بالإطلاق ، سواء كان عذبا أو ملحا وعلى كل حال . وهو على ضربين : جار ، وراكد . فالجاري بنفسه طاهر مطهر لا ينجسه شئ إلا نجاسة تغير لونه أو طعمه أو رائحته ، فإذا تغير شئ من ذلك فلا يجوز استعماله . والواقف على ضربين : ماء البئر المعينة ، وماء غير البئر . فماء غير البئر على ضربين : قليل وكثير . فالقليل ما نقص عن كر ، والكثير ما بلغه أو زاد عليه . والقليل ينجس بأي نجاسة تحصل فيه ، ولا يجوز استعماله بحال ، سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير . والكثير لا ينجس بنجاسة تحصل فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه ، فإذا تغير أحد أوصافه فلا يجوز استعماله بحال .
252
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 252