responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 244


وما يوجب الوضوء تارة وأخرى الغسل فالاستحاضة ، فإنها إذا كانت قليلة أوجبت الوضوء وإن كانت كثيرة أوجبت الغسل ، على ما نبينه إنشاء الله .
فصل < فهرس الموضوعات > ذكر الجنابة < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر الجنابة ) الجنابة تكون بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدافق الذي هو المني على كل حال سواء كان بجماع أو غيره أو احتلام وسواء كان بشهوة أو غير شهوة وعلى كل حال ، والآخر بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل .
فإذا صار جنبا فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل إلا عند الضرورة ولا يضع فيها شيئا ، ولا يقرأ من القرآن سور العزائم 1 ) ويجوز قراءة ما سواها ولا يمس كتابة المصحف ، ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق ، ولا يمس أيضا شيئا فيها اسم من أسماء الله مكتوب في لوح أو فضة أو قرطاس .
ويكره له الأكل والشرب إلا عند الضرورة ، وإذا أرادهما تمضمض ويستنشق . ويكره له النوم والخضاب إلا عند الضرورة ، وإذا أرادهما تمضمض ويستنشق 2 ) .
فإذا أراد الاغتسال فليستبرئ نفسه بالبول ، فإن لم يفعل ورأى بعد الغسل بللا أعاد الغسل .
وأن يغسل جميع جسده ابتداءا ، أولا يغسل رأسه ثم جانبها الأيمن ثم الأيسر ، يرتب هكذا ، فإن خالف لم يجزه ، ويوصل الماء إلى جميع بدنه


1 ) سور العزائم هي السور التي فيها سجدة واجبة ، وهي سورة السجدة وفصلت والنجم والعلق . 2 ) أعبد في النسختين هنا " ويكره له النوم والخضاب " .

244

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست