responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 508


الرجلين [1] ف فإن عثمت فثلث دية النفس ، وإذا رض الكعب فجبر بلا عيب فثلث دية الرجلين ، وفي كسر القدم إذا جبرت بلا عيب خمس دية الرجلين وفي ناتئة القدم ربع دية كسرها .
كل ما للحر فيه الدية فللمملوك فيه القيمة ، ومن داس بطن غيره حتى يحدث فعليه ثلث الدية أو يفعل به مثله ، ومن ضرب بطن امرأة فارتفعت حيضها لذلك ، فإن لم يرجع طمثها كما كانت إلى سنة ، فعليه ثلث الدية ، ومن ضرب رأسه فذهب عقله ومات إلى سنة ، قيد به الضارب ، وإن لم يمت وبقي غير عاقل فعليه الدية ، وإن عقل فعليه أرش الضربة .
وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو ، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته .
وحكم الشجاج [2] في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية :
الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر الجلد ويسيل الدم وفيها عشر عشر دية المشجوج [3] .
والباضعة : وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر دية .



[1] كذا في الأصل ولكن في س : إذا جبرت بلا عيب فثلث دية .
[2] قال في الجواهر : 43 / 317 : الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهي الجرح المختص بالرأس والوجه ، ويسمى في غيرها جرحا .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : وفيها عشر دية المشجوج والصحيح ما في المتن ، وهو مطابق لما نقله صاحب الجواهر عنه حيث قال : لكن عن الغنية والاصباح والجامع التعبير بأن فيه عشر عشر الدية ، لاحظ جواهر الكلام : 43 / 321 .

508

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست