ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها ضمن ذلك ، وإن كانت هجمت المقتولة على القاتلة فلا . من أتلف ما لا يحل تملكه للمسلم فلا شئ عليه إلا أن يكون للذمي وكان مما يحل أكله عندهم ، [ أو كان مما لا يؤكل وقد أحرزه الذمي كالملاهي ] [1] فإذن عليه قيمته ، ومن أتلف شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها ، كالطنبور والعود ونحو ذلك ، على مسلم ، فلا ضمان عليه ، وكذلك إذا أتلفه على ذمي وقد أظهره ، وإن أتلفه في حرز للذمي ضمن [ وعلى صاحب الكلب العقور ضمان ما يتلفه إذا لم يحفظه ، وكذا في السنور المعروف بآكل الطيور وغير ذلك والله أعلم بالصواب وعليه التكلان ] [2] . * * *
[1] ما بين المعقوفتين في كلا الموضعين موجود في س وفيها هنا تقديم وتأخير وما في المتن مطابق للأصل . [2] ما بين المعقوفتين في كلا الموضعين موجود في س وفيها هنا تقديم وتأخير وما في المتن مطابق للأصل .