النفس ، وقيل : لا تدخل [1] ، فإن من قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر فعل به مثل ذلك ثم قتل ، لظاهر قوله تعالى : " والجروح قصاص " [2] ، وقوله : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " . [3] وأما الضربان الآخران من القتل ففيهما الدية على ما سيأتي . وأما ما عدا القتل من الجناية ، فيعتبر في القصاص منه مع الشروط المذكورة شرطان آخران : أحدهما : أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحه ، كقطع اليد وقلع العين [4] وذهاب ضوئها ونحو ذلك . والثاني : أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه . ومتى اقتص بجرح أو نحوه قبل اليأس من صلاحه فبرأ أحدهما ولم يبرأ الآخر أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه ، رجع المقتص منه على المعتدي [5] دون المجني عليه . وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شئ ، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته . [6] ومن قطع أصابع غيره أو إحديها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو
[1] الشيخ : النهاية : 771 ، والخلاف : كتاب الجنايات ، المسألة 89 وابن إدريس : السرائر : 3 / 396 . [2] المائدة : 45 . [3] البقرة : 194 . [4] في الأصل : وقطع العين والصحيح ما في المتن . [5] في الأصل : على المتعدي . [6] كذا في الأصل ولكن في س : لما يفضل عليه أرش الجناية من ديته .