responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 488


على قول آخر . [1] وفيمن شق ثوبه في موت ولده أو زوجته ، وفي امرأة خدشت وجهها في مصاب فأدمته ، فإن لم يقدر على واحد من ذلك صام [2] ثلاثة أيام متتابعات ، فإن عجز عنه استغفر الله تعالى ولم يعد .
وحد العجز أن لا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله . ويعتق من كان على ظاهر الاسلام أو بحكم الاسلام بأن يكون غير بالغ أو عاقل ، ذكرا كان أو أنثى بأي سن كان ، ولا يعتبر الايمان إلا في القتل خاصة ، من أنواع الكفارات ، وإن كان المؤمن في غيره أفضل .
ولا يجوز أن يعتق مكاتبا تحرر منه شئ ولا مدبرا إلا بعد نقض تدبيره ، ويجوز أن يعتق أم ولده ، ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق إذا لم يعرف منه الموت ، ولا بأس أن يكون أعور أو أعرج أو أشل ، ولا يجوز أن يكون أعمى أو أجذم أو مقعدا لانعتاق العبد بذلك من غير إعتاق ، بخلاف سائر العاهات والآفات والأمراض إلا المريض المدنف الذي أشرف على الموت ، فإنه لا يجزي .
إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لا يجزى عنها .
وفي التكفير بالطعام في الكفارات كلها ، يطعم كل مسكين مدين ، فإن لم يقدر فبمد ، ويجوز أن يجمعهم ويطعمهم ذلك القدر ، ويجوز أن يكون فيهم صغير ، ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا ، وإن كانوا كذلك احتسب كل اثنين بواحد .
ولا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من كان بحكمهم ، فإن لم يجد تمام العدد منهم ، كرر على الموجودين وإن كان واحدا ، إلى أن يستكمل العدد ، وإن لم يجد مؤمنا ولا ولد مؤمن ، أطعم مستضعفي المخالفين ، ولا يطعم الناصب بحال .



[1] الصدوق : المقنع في ضمن الينابيع الفقهية : 10 / 8 و 6 / 22 .
[2] في س : فصيام .

488

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست