responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 470


بالسواد وبما فيه طيب ، فإن احتاجت إلى المداواة به اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا ، فأما الأبيض منه كالتوتياء وغيره فلا بأس به ليلا ونهارا .
من اشترى أمة لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء ، وكذا إن اشتراها من امرأة أو ممن زعم أنه استبرأها ، استبرأها احتياطا .
إذا اشترى جارية ، أو أوصي له بها فقبل الوصية واستبرأت بحيضة قبل القبض ، لم يعتد بذلك الاستبراء ، فأما إذا ورثها واستبرأها قبل القبض ، فإنه يعتد بذلك ، لان الموروث في حكم المقبوض .
أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة وقيل : سنة ، [1] وعلى هذا من طلق زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا ، من يوم دخل الثاني بها ، فهو لاحق به ، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر ، لحق بالأول إن كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها ، وإن كانت أكثر من سنة لم يلحق به ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد حيث قلنا إنه لا يلحق به .
* * *



[1] السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 20 / 69 إلا أنه رجع عنه في جواب المسائل الأولى الموصليات وأشبع القول في هذه المسألة واستدل على أنه لا يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر . لاحظ المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى : ص 191 و 244 . وقال الشيخ في المبسوط : 5 / 290 : أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر ، وقال بعض أصحابنا : سنة . وقال قوم : أربع سنين ، وقال آخرون : سنتان . وفيه خلاف .

470

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست