responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 342


لضمان ما يتردى فيه .
ومن حل دابة فشردت ، أو فتح قفصا ، فذهب ما فيه ، لزمه الضمان ، سواء كان ذلك عقيب الحل والفتح ، أو بعد أن وقفا ، لان ذلك كالسبب في الذهاب ، ولولاه لما أمكن ، ولم يحدث بسبب آخر من غيره . ولو حل رأس الزق فخرج ما فيه وهو مطروح ولا يمسك ما فيه غير الشد لزمه الضمان ، ولو كان الزق قائما مستندا وبقي محلولا حتى حدث ما أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما ، فاندفق ما فيه ، لم يلزمه الضمان ، لأنه قد حصل هاهنا مباشرة وسبب من غيره . [1] ومن غصب عبدا فأبق ، فعليه قيمته ، فإذا أحرزها صاحب العبد ملكها ، ولا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب ردها وأخذ العبد ، لان أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ، ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع ، لأنا بينا أن ملك القيمة بتعجيل هاهنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالاباق لا يصح على وجه البيع ، ولما ملكت القيمة هنا والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع .
ومن غصب جارية بكرا فوطأها ، عالمين بالتحريم وحملت ، حدا معا ، وعليه أرش البكارة عشر قيمتها ، ولا مهر لها إلا أن تكون مكرهة ، ولا يلحق النسب ، لأنه عاهر والولد ملك لسيد الجارية ، فإن نقصت بالولادة ، لزم الغاصب أرش النقصان ، فإن وضعت الولد ميتا لم يلزمه قيمته ، وإن تلف الولد بعد الولادة ، ضمن أكثر قيمته من حين الوضع إلى حين التلف .
وإن كانا جاهلين بالتحريم ، لقرب عهدهما بالاسلام ، لم يحرم الوطء وسقط الحد ووجب المهر مع أرش البكارة ، وأجرة مثلها من حين الغصب إلى



[1] في س : بسبب من غيره .

342

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست