إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال ، وروي أنه إذا قال الكفيل : ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان علي كذا ، وحضر الاجل ، لم يلزمه إلا إحضار الرجل ، وإن قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره ، وجب عليه المال [1] [ ويصح ] . [2] ومن خلى غريما لرجل من يده إكراها ، ضمن ما عليه . * * *
[1] لاحظ النهاية : 315 . [2] ما بين المعقوفتين موجود في س .