responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 316


عن الميت المفلس .
إذا كان الضامن غير ملئ بما ضمن ولم يعلم بذلك المضمون له ، لم تبرأ ذمة المضمون عنه ، وإن علم بذلك فقد برئت ، فإن ظن المضمون له ملائه في حال الضمان ثم ظهر خلاف ذلك فله الرجوع على المضمون عنه ، وإن كان مليا في الحال ثم عجز فلا رجوع .
ولا يصح ضمان مال ليس بلازم في الحال ، كنفقة المرأة إذا كانت مستقبلة ومال الكتابة ، وقد يصح الضمان فيما لا يكون مستقرا في الحال ، غير أنه يسقط ببطلان أسبابه ، كثمن مبيع قبل التسليم ، أو أجرة قبل انقضاء مدتها أو مهر قبل الدخول .
ولا يصح ضمان مال مجهول سواء كان واجبا أو غير واجب ، فالواجب مثل أن يقول : أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي أو يقوم لك البينة من المال على فلان أو ما تكون لك مثبتة في دفترك ، وعند بعض أصحابنا يصح ضمان جميع ذلك دون ما يخرج به دفتر الحساب . [1] وغير الواجب كأن يقول : ضمنت لك ما تعامل فلانا .
إذا أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن ، لأنه إبراء من لا حق له عليه . [2] إذا ادعى على رجلين ألف درهم بالسوية وأن كلا منهما ضمن عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه وأحدهما غائب لم يكن له مطالبة الحاضر بالألف ، لان ما يخصه من ذلك قد انتقل عنه إلى شريكه بإقراره .



[1] الشيخ : النهاية : 315 .
[2] في الأصل : لأنه أبرأ لا من حق له عليه ، ووجهه أن الضمان ، من قبيل انتقال ذمة إلى ذمة وعليه يكون ذمة المضمون عنه بريئة ، وابراء البرئ غير صحيح .

316

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست