< فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في معنى المضاربة وشرائطها < / فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة فصل القراض والمضاربة واحد ، وهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر به ، على أنما رزقه الله تعالى من ربح ، كان بينهما على ما يشرطانه . ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه ، دراهم أو دنانير معلومة مسلمة [1] إلى العامل ، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ، إن أذن له في السفر به أو في البيع نسيئة ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإن لم يأذن له في البيع بالنسيئة ، أو في السفر ، أو أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط ألا يتجر إلا في شئ معين ، ولا يعامل إلا إنسانا معينا ، فخالف ، لزمه الضمان . وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف ، من مال القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ، وقيل : لا نفقة له حضرا ولا سفرا ، لان المضارب دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم فليس له أكثر منه إلا بالشرط [2]
[1] في س : معلومة ومسلمة . [2] الشيخ : المبسوط : 3 / 172 .