بآفة [1] سماوية ، وإن كان بفعل آدمي ، أخذ الشفيع العرصة بحصتها . إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري فليس لهما خيار المجلس ، لأنه ليس ببيع . ومتى صالح المشتري الشفيع ، على ترك الشفعة بعوض بعد ثبوتها ، جاز . إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير أو حنطة فعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو غيرهما لم تسقط الشفعة . إذا بيع بعض الدار بدين ميت ، لم تثبت الشفعة لورثته ، لان ملك الورثة كالمتأخر عن البيع ، لأنه حادث بعد موته ، وكذا إذا أوصى ببيع بعض الدار والتصدق بثمنه ، فلا شفعة لورثته لذلك . [2] إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا ، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه ، فالمشتري والشريك الآخر في المبيع شريكان ، [3] يملك المشتري نصفه بالبيع ، ويملك الآخر نصفه بالشفعة ، هذا على قول من يثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ، [4] وإن كان المشتري أجنبيا ، استحق الشريكان ما اشتراه بالشفعة . * * *
[1] في س : إن كان بآفة . [2] كذا في الأصل ولكن في س : وكذلك والصحيح ما في المتن . [3] كذا في س ولكن في الأصل : فالمشتري والشريك الآخر في البيع يشتركان . [4] القائل هو ا بن الجنيد ، لاحظ المختلف : 5 / 333 من الطبع الحديث .