responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


مكيال أو يعد [1] ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز .
ولا يجوز بيع ما لا يملكه في الحال ، ليشتريه ويسلمه إلى المشتري بعده ، ولا بيع الدابة على أنها تحمل ، لأنه غير معلوم ، فإن اتفق ذلك مضى البيع ، ولا خيار للمشتري ، وإن لم تحمل فله الخيار ، وإن اشترط أنها لبون جاز ، وإن شرط أنها تحلب كل يوم أرطالا لم يجز .
إذا باع بهيمة حاملا أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز ، لان الحمل كالعضو من الام ، وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز ، لان الحمل يكون مستثنى وهو يمنع من صحة البيع ، وبيع الحمل في بطن أمه منفردا عن الام لا يجوز ، ولا يجوز بيع عبد شائع من عبيد ، لأنه مجهول .
وبيض ما لا يؤكل لحمه كلحمه في أن لا يجوز بيعه ، ويجوز بيع دود القز وبذره ، [2] والنحل إذا حبسها في بيتها ورآها المشتري .
ولا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، لفقد الملك ، وتعذر التسليم ، ويجوز بيع القصب في الآجام مع ما فيها من السمكة . والحمامة الطيارة التي تأوى إلى البروج ، لا يجوز لأصحابها بيعها إلا إذا كانت البروج مسدودة [3] لا طريق لها إلى الطيران منها ، وكذا حكم السمك في الماء ، ويجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض والماء ، فإن قبل السمك دون غيره لم يجز ، ولا يجوز أن يشترى من الصياد ما يضرب بشبكته ، لأنه مجهول ، ومن دخل الماء أرضه فبقى فيها سمك فصاحب الأرض أحق به ، ولا يملك إلا بالأخذ ، وإن كان الأرض استأجرها غيره ، فالمستأجر أحق به .



[1] في الأصل : أو يعده .
[2] في الأصل : وبزره .
[3] في الأصل : مشدودة بدل مسدودة .

241

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست