< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس عشر : في الحلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السادس عشر : في طواف الزيارة < / فهرس الموضوعات > المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك [1] وأن ينحر ما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئا [2] من الهدي ولا من جلده [3] على جهة الاجر ويجوز على وجه الصدقة . [4] وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده . ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل ويذبح عنه ، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . الفصل الخامس عشر إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ويدعو ، والحلق نسك وليس إباحة محضة [5] كاللبس والطيب ، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي : أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق ، [6] وينبغي أن يكون الحلق بمنى فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق ، فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن بها . الفصل السادس عشر ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وهو طواف الحج ،
[1] في س : كذلك . [2] كذا في الأصل ولكن في س : إن شاء بدل شيئا . [3] في س : ولا من جلاله . [4] في الأصل : على جهة الصدقة . [5] في س : محضورة ولعله تصحيف . [6] أنظر الوسائل : 10 ، ب 7 من أبواب الحلق ، ح 10 .