كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه ، والكفارة هي التي تجب في إفطار يوم من شهر رمضان على خلاف في كونها مخيرة أو مرتبة . ومتى وطأ ليلا أو نهارا أو أكل نهارا أو خرج من المسجد ساهيا لم يفسد اعتكافه ، ومتى خرج المعتكف لعذر من مرض أو خوف أو نحو ذلك عاد إذا زال عذره ، وبنى عليه إن كان خروجه بعد مضي أكثر مدة الاعتكاف ، وإن كان قبل ذلك استأنفه [1] واجبا كان الاعتكاف أو ندبا ، ومن خرج من الاعتكاف بلا عذر وجب عليه قضاؤه واجبا كان أو ندبا ، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه قيل : يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته [2] ولا ينعقد البيع والشرى في حال الاعتكاف ، ولا يفسد الاعتكاف جدال وسباب ، والنظر في العلم ومذاكرة أهله في حال الاعتكاف أفضل من الصلاة تطوعا . * * *
[1] كذا في س ولكن في الأصل : استأنف . [2] قال الشيخ في المبسوط : ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليه ، أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته ، لعموم ما روي : من أن من مات وعليه صوم واجب ، وجب على وليه أن يقضي عنه أو يتصدق . المبسوط : 1 / 294 .