< فهرس الموضوعات > كتاب الصوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في حقيقة الصوم وشرائط وجوبه < / فهرس الموضوعات > كتاب الصوم الفصل الأول الصوم إمساك مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص من ذي وصف مخصوص . أعني : الامساك عن الطعام والشراب وغيرهما مما نذكر بعد ، على وجه العمد دون النسيان ، في النهار [1] دون الليل ، ممن كان طاهرا ليس بجنب ولا حائض ، ومؤمنا ليس بكافر ، مقيما ليس بمسافر . ومن شرط انعقاده النية المقارنة له فعلا أو حكما كالنائم طول شهر رمضان والمغمى عليه فإنه لا نية لهما وقد صح صومهما . ومن شرط وجوبه كمال العقل والطاقة [2] البلوغ ، وليس من شرط الوجوب الاسلام لان الكافر متعبد بالشرائع إلا أنه لا يلزمه القضاء إذا أسلم ، لان القضاء فرض ثان ، ومن صام غير عارف بالحق ثم استبصر فلا إعادة عليه ، والمرتد إذا أسلم يلزمه قضاء ما فاته في حال الارتداد ولا يبطل صومه بنفس الارتداد ما لم يفعل ما يفطره ، وأما زوال العقل ، إن كان بما يفعله [3] المكلف بنفسه على وجه يرجى زواله بمجرى العادة كالسكر وغيره ، فإنه يلزمه قضاء ما فاته حينئذ من
[1] في س : وفي النهار . [2] في س : والإطاقة . [3] في الأصل : مما يفعله .