< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث والعشرون : في قضاء الفائتة < / فهرس الموضوعات > السفر يصلي الفرض على ظهر الدابة حسب الطاقة إن لم يقدر على النزول . إذا حدث بالمبطون وهو في الصلاة ما ينقض وضوءه أعاد الوضوء وبنى على صلاته ، وكذلك سلس البول إذا استبرأ ، ندب إلى لف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة ، ولا يلزمه تجديد الوضوء عند كل صلاة . والمقيد والأسير في الكفار والمصلوب ، يصلون إيماء إذا عجزوا عن شرائط الصلاة ، وإذا تضيق وقت الصلاة على الموتحل [1] والغريق والسابح ولم يتمكنوا مما يصلون عليه أو فيه صلوا إيماء ، سجودهم أخفض من ركوعهم ، مستقبلي القبلة [2] مع الامكان ، والعريان إذا فقد ما يستر به عورته من ثوب أو حشيش أو غيره [3] وكان وحده آمنا من اطلاع بشر - صلى قائما ، وإن لم يأمن ووجد نقبا صلى فيه قائما ، وإلا فجالسا ، وإن كانوا جماعة عراة وأرادوا الجماعة صلوا من جلوس صفا واحدا لا يتقدمهم الامام إلا بركبتيه ، ويكون ركوعه وسجوده إيماء ، سجوده أخفض من ركوعه ، والمقتدون يركعون ويسجدون على الأرض جلاسا ، ولا يمكن أن تصلي معهم النساء إلا خلف [4] حائل أو منفردين . الفصل الثالث والعشرون من فاته صلاة لم يكن مخاطبا بها ، كالمجنون ، والمغمى عليه ، والزائل العقل بسبب من الله تعالى ، لم يلزمه قضاؤها إلا إذا أفاق وقد بقي من وقتها مقدار أدائها أو مقدار ركعة منها ، ويستحب له قضاء ثلاثة أيام ، وأقله يوم وليلة ، وكافر الأصل لا يلزمه أيضا قضاء ما فاته في حال كفره .
[1] استوحل المكان : صار ذا وحل ، وهو الطين الرقيق . المصباح المنير . [2] في الأصل : الكعبة بدل القبلة . [3] في الأصل : وغيره . [4] في س : مع حائل .