< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس عشر : في أحكام الشك في الصلاة < / فهرس الموضوعات > من الجوارح ، والتأوه بحرف واحد ، والنفخ في موضع السجود ، والاقعاء بين السجدتين ، ومدافعة الأخبثين ، والتنخم ، [1] والتبصق ، ومن عرضه شئ من ذلك يأخذه بثيابه [2] أو يرمي به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا ، ولا يرميه تجاه القبلة . ومن الندب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة [3] أو لبنة ، فإن لم يجد خط في الأرض بين يديه خطا ، ويجوز شرب الماء في النافلة ، وتنبيه الغير بتكبير أو إيماء أو ضرب حائط أو تصفيق يد ، وقتل العقرب والحية إذا خاف منهما إن لم يود إلى فعل كثير . الفصل الخامس عشر لا حكم للشك مع غلبة الظن لأنها تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه ، وإنما الحكم لما تتساوى فيه الظنون أو كان شكا محضا ، وجميع أحكام الشك والسهو يقع في مائة موضع من الصلاة تنقسم خمسة أقسام : أحدها : يوجب إعادة الصلاة وذلك في ثلاثين موضعا : من سها فصلى بلا طهارة ، أو تطهر بماء نجس ثم صلى وقد سبق علمه بذلك ، خرج الوقت أو لا ، أو صلى قبل دخول الوقت ، أو صلى مستدبر القبلة بقي الوقت أو لا ، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت ، أو صلى في ثوب نجس ، أو سجد على شئ نجس وكان قد سبق علمه بذلك ، أو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، مع تقدم علمه بذلك مختارا ، أو ترك النية ، أو لم يدر فرضا نوى أو نافلة ، أو ترك
[1] تنخم : رمى بنخامته ، وهو ما يخرجه الانسان من حلقه من مخرج الخاء . المصباح المنير . [2] في الأصل : في ثيابه . [3] العنزة بالتحريك ، أطول من العصا وأقصر من الرمح . كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى وكان ذلك ، ليستتر بها عن المارة . مجمع البحرين .