responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 80


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس عشر : في أحكام الشك في الصلاة < / فهرس الموضوعات > من الجوارح ، والتأوه بحرف واحد ، والنفخ في موضع السجود ، والاقعاء بين السجدتين ، ومدافعة الأخبثين ، والتنخم ، [1] والتبصق ، ومن عرضه شئ من ذلك يأخذه بثيابه [2] أو يرمي به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا ، ولا يرميه تجاه القبلة .
ومن الندب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة [3] أو لبنة ، فإن لم يجد خط في الأرض بين يديه خطا ، ويجوز شرب الماء في النافلة ، وتنبيه الغير بتكبير أو إيماء أو ضرب حائط أو تصفيق يد ، وقتل العقرب والحية إذا خاف منهما إن لم يود إلى فعل كثير .
الفصل الخامس عشر لا حكم للشك مع غلبة الظن لأنها تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه ، وإنما الحكم لما تتساوى فيه الظنون أو كان شكا محضا ، وجميع أحكام الشك والسهو يقع في مائة موضع من الصلاة تنقسم خمسة أقسام :
أحدها : يوجب إعادة الصلاة وذلك في ثلاثين موضعا : من سها فصلى بلا طهارة ، أو تطهر بماء نجس ثم صلى وقد سبق علمه بذلك ، خرج الوقت أو لا ، أو صلى قبل دخول الوقت ، أو صلى مستدبر القبلة بقي الوقت أو لا ، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت ، أو صلى في ثوب نجس ، أو سجد على شئ نجس وكان قد سبق علمه بذلك ، أو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، مع تقدم علمه بذلك مختارا ، أو ترك النية ، أو لم يدر فرضا نوى أو نافلة ، أو ترك



[1] تنخم : رمى بنخامته ، وهو ما يخرجه الانسان من حلقه من مخرج الخاء . المصباح المنير .
[2] في الأصل : في ثيابه .
[3] العنزة بالتحريك ، أطول من العصا وأقصر من الرمح . كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى وكان ذلك ، ليستتر بها عن المارة . مجمع البحرين .

80

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست