responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث عشر : في مندوبات الركوع والسجود < / فهرس الموضوعات > والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل والايلاف ، ولا يبعضان في الفريضة ، [1] ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها إلا الاخلاص والجحد فإنه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة ، فإنه يجوز الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصفها ، فإن تجاوز أتم ركعتين واحتسبهما نافلة واستأنف الفرض بهما .
ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة يفوت بقراءتها وقت الصلاة ولا العزائم الأربع ، فإن اتفق ذلك فلا يقرأ موضع السجود ، وأفضل ما يقرأ في الفرض بعد الحمد ، القدر والاخلاص والجحد ، وهو مخير فيما سوى ذلك ، وإن قرأ في النافلة موضع سجدة واجبة سجد فإذا ارتفع قام [ عن السجود ] [2] بالتكبير فتمم السورة ، وإن كانت السجدة آخر السورة قام عن السجود بالتكبير وقرأ الحمد ثم ركع عن قراءة .
الفصل الثالث عشر ومن الندب أن يكبر قبل الركوع ، ويمد عنقه فيه ، ويسوي ظهره ، ولا يدلي رأسه ، ولا يرفع ظهره ولا يجعله كسرج ، ويرد ركبتيه إلى خلفه ولا يقوسهما ، والمرأة تضع يديها على فخذيها ، وقيل : إن تكبير الركوع واجب . [3] ومن التكبيرات تكبير للقنوت ، [ وتكبير للركوع ] ، [4] وتكبير للسجود ، وآخر للارتفاع منه ، وتكبير للسجود الثاني ، والآخر للارتفاع منه ، ومن أصحابنا من أسقط تكبير القنوت وجعل بدله تكبير القيام من التشهد الأول [5] والأول أظهر



[1] في الأصل : في الفرائض .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في الأصل .
[3] سلار في المراسم : 69 .
[4] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[5] وهو الشيخ المفيد - قدس سره - انظر المختلف : 2 / 179 من الطبع الحديث .

76

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست