responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 453


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في الطلاق البائن < / فهرس الموضوعات > على الأخرى إلا بعد مضي تسعة أشهر مدة الأجلين : فساد الحيض ووضع الحمل ، وإن لم يكن غائبا عنهن جاز أن يتزوج بأخرى بعد عدة المطلقة ، وفي الطلاق البائن يجوز أن يتزوج بأخرى عقيب الطلاق .
ومن لا يصل إلى زوجته [1] في بلده فهو كالغائب عنها ، يطلقها بعد مضي شهر إلى ثلاثة ، والمسترابة يطلقها بعد مضي ثلاثة أشهر .
والغلام ابن عشر سنين يجوز طلاقه إذا أحسن ذلك ، وإن كان أقل سنا من ذلك ، أو لا يحسن الطلاق فلا ، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه إلا أن يكون قد بلغ فاسد العقل .
وإذا كانت تحت حر أمة فطلقها ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ولا يحللها له وطء مولاها إياها ، فإن اشتراها زوجها لم يكن له وطؤها ، حتى يزوجها من غيره ، ثم تفارقه وتعتد منه ، وطلاق الحرة تحت العبد ثلاث ، وطلاق الأمة ثنتان ، تحت حر كان أو عبد .
الفصل الرابع الطلاق البائن طلاق غير المدخول بها ، وطلاق المدخول بها وقد طلقت طلقتين ، والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض ، ومن لم تبلغ المحيض ومثلها لا تحيض ، وهي من لم تبلغ تسع سنين ، والمخالعة أي الطلقات الثلاث كان ، إلا إذا رجعت المرأة فيما بذلت من مالها قبل انقضاء العدة ، فللزوج إذن الرجوع إليها في الطلقة الأولى والثانية ، وأدنى ما يكون به المراجعة أن ينكر طلاقها ، أو يقبلها ، أو يلمسها [2] يجوز للزوج أن يراجعها وهي لاتعلم بذلك ، ويستحب الاشهاد على



[1] في س : إلى زوجة والصحيح ما في المتن .
[2] في س : أو يلامسها .

453

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست