< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في المحلل وطلاق الغائب < / فهرس الموضوعات > إذا قال : طلقتك أو أنت مطلقة ، ونوى الطلاق ، وقع . إذا قال : أنت الطلاق ، لم يقع ، لأنه ليس بصريح الطلاق . وإذا قال : أنت طالق ، ونوى أكثر من واحد ، لم يقع إلا واحد ، والطلاق الثلاث في طهر واحد بلفظ واحد أو ثلاث مرات ، لا يقع منها إلا واحدة في المدخول بها ، وغيرها . إذا قيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ، لزمه في الحكم طلقة واحدة ، وإن ادعى أنه أراد طلاقا سابقا على هذه الزوجية ، وصدقته المرأة ، صدق ، وإن كذبته فعليه البينة ، وإن فقدت البينة وادعى علمها بذلك ، فأنكرت ، فالقول قوله مع اليمين . وإذا قيل له : هل لك زوجة ؟ فقال : لا ، لم يكن طلاقا . إذا قال : أنت طالق غدا ، أو في غرة شهر كذا ، لم يقع شئ ، فإن جعل ذلك نذرا على نفسه وجب الوفاء [ به ] [1] إن لم يمنع منه مانع حيض أو غيره . إذا قال : أنت طالق إن شاء الله ، لم يقع . ولا يقع طلاق المرأة قبل التزوج بها ، ومن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث والطلاق المشروط والطلاق قبل النكاح من المخالفين ، فطلق على بعض تلك الوجوه ، وقع بذلك الفرقة بخلاف معتقد الحق . الفصل الثالث من أراد أن يطلق زوجته طلاق العدة ، وقد دخل بها ، وهو غير غائب عنها ، فليطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع ، أو قربها فيه وقد ظهر بها حمل ، بمحضر من شاهدي عدل ، ثم [2] ليراجعها قبل انقضاء العدة ولو بيوم ، وليواقعها ثم يستبرئها بحيضة ، فإذا طهرت فليطلقها ثانية كالأولى ، ثم يراجعها قبل انقضاء
[1] ما بين المعقوفتين موجود في س . [2] في الأصل : من شاهدين ثم .