responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 449


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في ألفاظ الطلاق < / فهرس الموضوعات > طلاقه ، وإن كتب - وهو غائب - بخطه : فلانة طالق ، وقع ، وإن قال لغيره : اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها ، لم يقع .
والأخرس يكتب الطلاق بيده ، وإن لم يحسن ، أومأ إلى الطلاق بما يفهم منه ، كما يومى إلى سائر أغراضه وقد وقع ، وقد روي أنه يضع المقنعة على رأسها ويتنحى عنها ، وإذا راجعها أخذ المقنعة عن رأسها [1] ويجوز للغائب توكيل الغير في الطلاق ، بخلاف الحاضر . إذا أراد عزل الوكيل ، فليعلمه إن أمكنه ، وإلا فليشهد شاهدين . إذا وكل رجلين في طلاق امرأته ، لم يجز لأحدهما الانفراد ولم يقع الطلاق إلا بعد اتفاقهما عليه ، ولا يصح أن يوكل امرأة في طلاق نفسها .
وإذا طلق غير مدخول بها ، أو مدخولا بها قد غاب عنها زوجها شهرا فصاعدا ، وقع الطلاق في حال الحيض ، وإن كان غاب تلك المدة ثم عاد وهي حائض ، لم يجز أن يطلقها حتى تطهر ، وإن لم يجامعها بعد العود ، ولا يعتبر رضاء المرأة في طلاقها ، ولا في رجوع الزوج إليها .
الفصل الثاني صريح الطلاق أن يقول : أنت أو هي أو فلانة طالق ، أو ما يكون بمعناه بأي لسان كان ، ولا يقع الطلاق بشئ من الكنايات نوى ذلك أو لا ، كقوله : أنت خلية أو بريئة أو بتلة أو بائن أو حرام أو اذهبي أو الحقي بأهلك ، أو حبلك على غاربك أو فرجك علي حرام . أو قال : سرحتك أو فارقتك أو أنت مفارقة ، وأراد الاخبار عن الماضي . أو قال : أنت طالق طلاق الحرج ، أو جعل الامر إليها ، فاختارت نفسها .



[1] الوسائل : 15 ، ب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ، ح 2 - 3 .

449

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست