< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في شروط صحة الطلاق < / فهرس الموضوعات > يقربها في الطهر المذكور ، أو قربها فيه ، وهي حامل وطلقها ، كان الطلاق مباحا . والمكروه طلاق من كانت الحال بينها وبين الزوج عامرة ، وكل منهما يقدر على القيام بحق صاحبه . الفصل الأول شروط صحة الطلاق : أن يكون المطلق بالغا كامل العقل [1] غير مكره ولا غضبان ، بحيث لا يملك مع غضبه الاختيار . وأن يكون قاصدا إلى التحريم به ، غير حالف ولا ساه ولا حاك ولا لاعب ، متلفظا بصريحه . وأن يكون مطلقا من الاشتراط وموجها إلى معقود عليها . وأن يكون معينا لها ، ويعلقه بجملتها دون أبعاضها . وأن تكون هي طاهرا من الحيض والنفاس [2] طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا ، أو ليست ممن تحيض ، أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها . وأن يكون بمحضر من شاهدي عدل . من دام زوال عقله في العادة واحتاج إلى الطلاق ، طلق عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي ، فالامام أو نائبه ، وإذا أشهد رجلين واحدا بعد الآخر ، ولم يشهدهما في مكان واحد لم يقع الطلاق ، وإذا طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد أيام وقع الطلاق من وقت الاشهاد وتعتد منه ، وإذا كتب بيده أنه طلق زوجته وهو حاضر لم يقع
[1] في س : كاملا العقل والصحيح ما في المتن . [2] في الأصل : طاهرا من الحيض أو النفاس .