responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 448


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في شروط صحة الطلاق < / فهرس الموضوعات > يقربها في الطهر المذكور ، أو قربها فيه ، وهي حامل وطلقها ، كان الطلاق مباحا .
والمكروه طلاق من كانت الحال بينها وبين الزوج عامرة ، وكل منهما يقدر على القيام بحق صاحبه .
الفصل الأول شروط صحة الطلاق :
أن يكون المطلق بالغا كامل العقل [1] غير مكره ولا غضبان ، بحيث لا يملك مع غضبه الاختيار .
وأن يكون قاصدا إلى التحريم به ، غير حالف ولا ساه ولا حاك ولا لاعب ، متلفظا بصريحه .
وأن يكون مطلقا من الاشتراط وموجها إلى معقود عليها .
وأن يكون معينا لها ، ويعلقه بجملتها دون أبعاضها .
وأن تكون هي طاهرا من الحيض والنفاس [2] طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا ، أو ليست ممن تحيض ، أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها .
وأن يكون بمحضر من شاهدي عدل .
من دام زوال عقله في العادة واحتاج إلى الطلاق ، طلق عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي ، فالامام أو نائبه ، وإذا أشهد رجلين واحدا بعد الآخر ، ولم يشهدهما في مكان واحد لم يقع الطلاق ، وإذا طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد أيام وقع الطلاق من وقت الاشهاد وتعتد منه ، وإذا كتب بيده أنه طلق زوجته وهو حاضر لم يقع



[1] في س : كاملا العقل والصحيح ما في المتن .
[2] في الأصل : طاهرا من الحيض أو النفاس .

448

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست