< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في نفقة الزوجة على الزوج < / فهرس الموضوعات > وذو رحم ، ولا يسعهما فاضل قوته ، فالزوجة أحق بذلك ، لان نفقتها على سبيل المعاوضة ، ولا يتعلق بإيسار الزوج ، ويسقط نفقة الأقارب بفواتها ، بخلاف نفقة الزوجة فإنها في الذمة . من كان غنيا وله أب معسر له زوجة معسرة ، وأطفال لامال لهم ، فعليه نفقة والده وزوجة والده ، لأنها من مؤنة والده ، دون نفقة إخوته ، ويستحب أن ينفق على من يرثه من الأقارب مع فقد الوالدين والولد ، ويجب نفقة زوجة الولد على الوالد . إذا تزوج العبد القن أو المكاتب أو المدبر بحرة فأولدها ، كان الولد حرا ، وعليها حضانته ونفقته ، دون العبد إلا إذا أعتق وأيسر . الفصل السادس عشر يجب على الرجل نفقة زوجته ، وليس عليه إخدامها إلا إذا كانت ممن يخدم مثلها في الشرف والنسب ، وغير الشريفة تستحق الأخدام [1] في حال مرضها خاصة ، ومن وجب عليه الأخدام ، مخير بين أن يشتري خادما ، أو يكتري ، أو يخدمها بنفسه ، وإذا تكفلت [2] خدمة نفسها لم يكن لها مطالبة الزوج بأجرة الخدمة . ونفقة الزوجة على الموسر مدان ، من غالب قوت البلد ، كل يوم ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى من دونه مد ، وكذا في مقدار الادم والكسوة ، وإذا اتفقا على أخذ البدل عنها جاز ، وإن زاد لبعض أزواجه على الواجب جاز ، وقد ترك الأفضل . ووقت وجوب النفقة لها ، حالة تمكينها إياه من الاستمتاع بها ، دون حال
[1] في س : تستحق إخدامها . [2] في س : تكلفت وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .