responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 444


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في نفقة الزوجة على الزوج < / فهرس الموضوعات > وذو رحم ، ولا يسعهما فاضل قوته ، فالزوجة أحق بذلك ، لان نفقتها على سبيل المعاوضة ، ولا يتعلق بإيسار الزوج ، ويسقط نفقة الأقارب بفواتها ، بخلاف نفقة الزوجة فإنها في الذمة .
من كان غنيا وله أب معسر له زوجة معسرة ، وأطفال لامال لهم ، فعليه نفقة والده وزوجة والده ، لأنها من مؤنة والده ، دون نفقة إخوته ، ويستحب أن ينفق على من يرثه من الأقارب مع فقد الوالدين والولد ، ويجب نفقة زوجة الولد على الوالد .
إذا تزوج العبد القن أو المكاتب أو المدبر بحرة فأولدها ، كان الولد حرا ، وعليها حضانته ونفقته ، دون العبد إلا إذا أعتق وأيسر .
الفصل السادس عشر يجب على الرجل نفقة زوجته ، وليس عليه إخدامها إلا إذا كانت ممن يخدم مثلها في الشرف والنسب ، وغير الشريفة تستحق الأخدام [1] في حال مرضها خاصة ، ومن وجب عليه الأخدام ، مخير بين أن يشتري خادما ، أو يكتري ، أو يخدمها بنفسه ، وإذا تكفلت [2] خدمة نفسها لم يكن لها مطالبة الزوج بأجرة الخدمة .
ونفقة الزوجة على الموسر مدان ، من غالب قوت البلد ، كل يوم ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى من دونه مد ، وكذا في مقدار الادم والكسوة ، وإذا اتفقا على أخذ البدل عنها جاز ، وإن زاد لبعض أزواجه على الواجب جاز ، وقد ترك الأفضل .
ووقت وجوب النفقة لها ، حالة تمكينها إياه من الاستمتاع بها ، دون حال



[1] في س : تستحق إخدامها .
[2] في س : تكلفت وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .

444

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست