responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 442


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس عشر : في أحكام الحضانة < / فهرس الموضوعات > [ أحكام الحضانة ] [1] الفصل الخامس عشر إذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل الصغير للتربية والحضانة من الأب ، ونفقته على الأب ، وإذا بلغ الطفل حدا يميز بين ضره ونفعه في العادة ، وهو سبع سنين فصاعدا ، فالأب أحق به إن كان ذكرا ، والام أولى بها إن كانت أنثى ما لم تتزوج ، وإن كان الولد عاقلا رشيدا فله الخيار في المقام عند أيهما شاء ، ذكرا كان أو أنثى ، غير أنه يكره للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج .
إذا فسق الأب فالأم أولى بها ، فإن فسقت هي أيضا ، سقطت حضانتها ، وكذا إن تركت الحضانة باختيارها ، فالأب أولى به من أم الام ، وإذا كان أحدهما مسافرا بقدر التقصير فالأب أحق به ، وإذا كان أحدهما كافرا ، فالمسلم أولى به أيهما كان ، وإن كان أحدهما مملوكا ، فالحر أولى به ، وإن كان الولد مملوكا ، فسيده أولى به ، وبعد الأبوين فالأولى بميراث الولد أولى به ، فإن تساووا أخرج بالقرعة ، ومن فسق [2] أو كفر أو غاب فكمن مات .
* * *



[1] ما بين المعقوفتين منا .
[2] في الأصل : ومتى فسق .

442

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست