responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في تزوج العبد والأمة < / فهرس الموضوعات > ولا يلزمه التعلم .
الأخرس يقبل النكاح بالايماء ، ولا يدخل خيار الشرط ولا خيار المجلس في عقد النكاح ، فإن شرط خيار الثلاث بطل النكاح .
إذا [1] أوجب الولي عقد النكاح للزوج فزال عقله قبل القبول بالاغماء وغيره ، بطل إيجابه ، ولم يكن للزوج القبول بعد ذلك إلا أن يجدد الولي الايجاب ، فيقبله على إثره ، والخطبة قبل العقد مسنونة .
الفصل السادس من أراد العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وان يعطيه المهر [2] ، وولده منها حر لاحق به لا سبيل لسيدها عليه إلا إذا شرط استرقاقه ، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها ، أو ببيع مولاها أو عتقها ، فإن باعها فالمشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه ، فإن أقره فلا خيار له بعد ، وإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضاء بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، فإن رضيت به بعد العتق فلا خيار لها بعد .
إذا عقد على أمة بغير إذن مولاها ، بطل العقد وولده منها رق لمولاها ، وإن [3] كان عقد عليها على ظاهر الحال بشهادة شاهدين بحريتها ، فأولاده أحرار ، [4] وإن عقد عليها بظاهر الحال ولم يقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا ، كان أولادها لمولاها ، ويجب على الزوج قيمة الولد لمولاها وليس له استرقاقهم ، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم ، فإن أبى ذلك فعلى الامام قيمتهم من سهم



[1] في س : لو .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : وعليه أن يعطيها المهر .
[3] في س : فإن .
[4] في الأصل : فالأولاد أحرار .

410

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست