responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 395


< فهرس الموضوعات > كتاب النكاح < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزوج ، وليجتنب [1] من لا أصل لها ولا عقل ولا دين ، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن الحق [2] ، ولا بأس بالمستضعفة ومن لا تعرف نصبا [3] ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها في الاعتقاد ، ويختار البكر والولود ويجتنب العقيم ، ويكره التزويج بالأكراد والسودان إلا النوبة ، وبالمجنونة ، ويجوز أن يطأ جاريته المجنونة [4] إلا أنه لا يطلب ولدها ، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور ، والكفاءة بالايمان .
وراد المؤمن المرضي غير المتهتك لفقر أو ضعة [5] نسب عاص لله تعالى ، ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق .
ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها ، وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك ، وكذا إذا أراد شراء أمة جاز أن ينظر إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ ، والنظر إلى ما سوى الوجه



[1] في س : التزويج وليتجنب .
[2] في س : والمنحرفة عن أهل الحق .
[3] في س : ولا من لا تعرف نصبا .
[4] في الأصل : أن يطأ الجارية المجنونة .
[5] في الأصل : أو وضعة .

395

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست