< فهرس الموضوعات > كتاب النكاح < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزوج ، وليجتنب [1] من لا أصل لها ولا عقل ولا دين ، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن الحق [2] ، ولا بأس بالمستضعفة ومن لا تعرف نصبا [3] ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها في الاعتقاد ، ويختار البكر والولود ويجتنب العقيم ، ويكره التزويج بالأكراد والسودان إلا النوبة ، وبالمجنونة ، ويجوز أن يطأ جاريته المجنونة [4] إلا أنه لا يطلب ولدها ، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور ، والكفاءة بالايمان . وراد المؤمن المرضي غير المتهتك لفقر أو ضعة [5] نسب عاص لله تعالى ، ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق . ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها ، وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك ، وكذا إذا أراد شراء أمة جاز أن ينظر إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ ، والنظر إلى ما سوى الوجه
[1] في س : التزويج وليتجنب . [2] في س : والمنحرفة عن أهل الحق . [3] في س : ولا من لا تعرف نصبا . [4] في الأصل : أن يطأ الجارية المجنونة . [5] في الأصل : أو وضعة .