< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : حرمة الخمر والمسكر < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع الخمر وكل مسكر حرام قليله وكثيره ، ولا يجوز شربه والتصرف فيه ، وكذا الفقاع ، ولا بأس بشرب العصير وبيعه ما لم يغل ، فإذا غلى حرم شربه وبيعه ، وحد غليانه المحرم أن يصير أسفله أعلاه ، فإذا صار بعد ذلك خلا بنفسه ، أو ذهب ثلثاه على النار ، أو يخضب الاناء [1] فقد حل ، وقد روي أنه إذا ذهب على النار من كل درهم ثلث وربع ثم برد فقد ذهب ثلثاه ، [2] ولا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أكثر من الثلث . رخص للمضطر في التداوي بالمسكر للعين لا غير . إذا صار الخمر خلا جاز استعماله ، سواء كان ذلك من قبل نفسها أو بعلاج ، والأولى أن لا يعالج . ومتى صب [3] خمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير الخمر خلا ، ويعلم ذلك بأن يأتي عليه زمان يصير الخمر في مثله خلا ، فإن كان الخمر كثيرا والخل قليلا ، يعلم ذلك ، بأن يتغير الخمر عن حالها إلى حال الخل في الطعم والشم . لا بأس برب التوت والرمان والسفرجل وإن شم منه رائحة المسكر ، لان قليل ذلك وكثيره لا يسكر ، ويكره أن يسقى البهائم شئ من المسكر [4] ، ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة في الجبال ، ولا بأس بشرب أبوال الإبل والغنم والبقر والأتن للتداوي بها .
[1] في الأصل : وخضب الاناء . [2] لاحظ النهاية : 591 . [3] في س : ومتى خلط . [4] في س : من المسكرات .