responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : ما يحرم من المذكى وأحكام المضطر < / فهرس الموضوعات > وأما طير الماء [1] فالمباح منه البط والإوز وغيرهما مما يدف في طيرانه ، أو كان دفيفه أكثر ، وإن كان مذبوحا فالاعتبار كما في البري سواء . ولا مكروه فيه . ويوكل طير الماء بالاعتبار المذكور ، وإن كان مما يأكل السمك ، ولا يجوز أكل الجلال منه إلا بعد استبرائه ، البطة وما أشبهها بخمسة أيام ، والدجاج وما أشبهها بثلاثة أيام .
الفصل الثاني يحرم من المباح المذكى الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذوات الأشاجع وهي الأوداج والحدق والخرزة تكون في الدماغ ، ويكره الكليتان .
ويحل من الميتة الصوف والوبر والشعر والريش إذا جز ، وأما إذا قلع فلا ، ويحل منه العظم والناب والسن والظلف والقرن والإنفحة واللبن والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني فإن لم يكتسه فلا . وإذا علق الطحال المثقوب مع اللحم في التنور لم يوكل ما تحته من اللحم وغيره ويوكل ما فوقه ، وغير المثقوب يوكل ما تحته أيضا .
إذا وجد لحم لا يدرى أذكي أم لا ، طرح على النار فإن انقبض ، فهو ذكي ، وإن انبسط فلا . إذا قطعت ألية شاة وهي بعد حية لم يحل أكلها لأنها ميتة .
وأما البيض فلا يحل منه إلا بيض ما يوكل لحمه ، فإن اشتبه لا يؤكل إلا ما اختلف طرفاه .
وقد روي أنه يجوز أن يتخذ من جلد الخنزير دلو يسقى بها الماء لغير الطهارة والشرب [2] ، وتجنبه أفضل ، وكذا جلود الميتات ، وإن ألجأت الضرورة



[1] في س : وأما أصناف طير الماء .
[2] الوسائل : 1 ، ب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 16 .

388

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست