responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : في بيان تصحيح المناسخات < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر والوجه في تصحيح المناسخات [1] ، أن نصحح مسألة الميت الأول ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم ما يختص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته ، فإن انقسم ، فقد صحت المسألتان مما صحت [2] من مسألة الميت الأول ، كمن مات وخلف أبوين وابنين فأصلها من ستة : للأبوين سهمان ولكل واحد من الابنين سهمان ، فإن مات أحد الابنين وخلف ابنين ، كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين ، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى ، وإن لم ينقسم الثانية من الأولى ، جمعنا سهام المسألة الثانية وضربناها في سهام المسألة الأولى ، مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة المذكورة ابنا وبنتا ، فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما ، فنضرب سهم الابن وهو اثنان ، وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة في المسألة [3] الأولى ، وهي ستة ، فيكون ثمانية عشر ، للأبوين السدسان ستة ، ولكل واحد من الابنين ستة ، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار .
وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح مسألة كل ميت ، ونقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام ، على سهام مسألته ، فإن انقسم ، فقد صحت المسائل ، [4] كلها ، وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت [5] من مسائل من مات قبله فما اجتمع صحت منه المسائل كلها .
* * *



[1] التناسخ في الميراث : أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم فلا يقسم على حكم الميت الأول بل على حكم الثاني وكذا ما بعده . مجمع البحرين .
[2] في س : صح .
[3] في الأصل : في أصل فريضة المسألة .
[4] في الأصل : فقد صحت لنا المسائل .
[5] في الأصل : فما صحت .

376

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست