< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في ميراث ولد الملاعنة < / فهرس الموضوعات > الصبية ومات الصبي ، عزل ميراث الصبية ، فإن بلغت ورضيت بالعقد ، حلفت بالله أنها ما أظهرت الرضا بالعقد للطمع ، ثم سلم إليها حقها منه ، وكذا في الصبي . الفصل العاشر ويرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها ، وترثه هي ومن يتقرب بها ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان . وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثونه على حال ، لأنه ليس بولد شرعا ، لان الولد للفراش ، وقيل : حكمه حكم الولد الملاعنة ، [1] فإن كانوا توأمين لم يتوارثا على القول الأول ، وتوارثا بالأمومة على الثاني . ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين . فإن ولد ميتا فلا شئ له ، وإن ولد حيا ورث ، ويعلم حياته بالاستهلال [2] أو الحركة [ الكثيرة التي لا تكون إلا من حي ، وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء اعتبرت حاله بالبول ] [3] فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ، فإن خرج منهما معا يعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساوى خروجه منهما اعتبر بانقطاعه ، فمن انقطع منه أولا ، ورث عليه ، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وقد روي : أنه يعد أضلاعه ، فإن
[1] الصدوق : المقنع في ضمن الينابيع الفقهية : 22 / 14 . واختاره أبو الصلاح ، لاحظ المختلف : ص 744 - الطبعة الحجرية - . [2] الاستهلال هو رفع الصوت . [3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهوا لصحيح .