responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 367


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في إرث الإخوة والأخوات < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع ولواحد الاخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلالة الام مع كلالة الأب والام ، كان للواحد من قبل الام أخا كان أو أختا جدا أو جدة السدس وللاثنين فصاعدا الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الام الثلث نصيب الام والباقي لكلالة الأب والام أخا كان أو أختا [1] جدا أو جدة [2] فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرث أحد من الاخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب والام أخا كان أم أختا .
ومتى اجتمع واحد من كلالة الام مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والام ، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والام خاصة .
ويشترك كلالة الام مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم ، وقيل :
يختص [3] بالرد كلالة الأب ، لان النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا يدخل على كلالة الام ولا على الزوج والزوجة على كل حال [4] وولد الاخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، والأدنى من جميعهم - وإن كان أنثى - أحق من الأبعد وإن كان ذكرا .
ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا



[1] كذا في الأصل ولكن في س : والباقي لكلالة الأب ، أو الأب والام أخا كان أو أختا .
[2] نقل العلامة - قدس سره - في المختلف - ط الحجرية - ص 733 الأقوال حول المسألة وذكر ما في المتن بعينه عن ابن زهرة ثم قال : وكذا قال قطب الدين الكيدري .
[3] في الأصل : يخص .
[4] لاحظ النهاية : 638 .

367

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست