responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 366


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الحبوة < / فهرس الموضوعات > فإن كان معهما بنتان فصاعدا كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان ، ولاحد الأبوين معهما السدس والباقي رد عليهم بحساب سهامهم ، فإن كان هناك إخوة يحجبون الام لم يرد عليها شئ ، فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة ، واحدا كان الولد أو جماعة ، ذكرا أو أنثى ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنات دخل النقص على البنت أوا لبنات دون الأبوين والزوج أو الزوجة .
الفصل الثالث وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين فله المال كله ، سواء كان واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى ، فلا يرث مع البنت سوى من سبق عصبة كان أم لا ، بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم ، وولد الولد يأخذ ميراث من يتقرب به كابن بنت وبنت ابن ، فلابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثان .
ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه وبمصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك ، وقيل : [1] يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ، ليجمع بين ظاهر القرآن وما اجتمعت عليه الطائفة ، وكذا قيل [2] فيما روي من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا ، فحمل على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته .



[1] السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 22 / 77 و 79 .
[2] السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 22 / 77 و 79 .

366

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست